المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

168

المصنف

المجلد الرابع

قلت: فإن لم يقلها حتى قضى الحد الذي هو فيه، يلزمه النقض في صلاته؟

قال: نعم.

وعن أبي المؤثر:

سمع

الله لمن

وسألته عن التكبيرة إذا نسيها المصلّي، أو نسي) قول: حمده، ثم ذكر ذلك وهو في التّحيّات الآخرة، وبعد أن قضى التحيّات الآخرة إلا أنه لم يسلّم، أيقولها؟

في

قال: لا، وإنّما يقولها ما لم يتم التحيات الآخرة.

قلت: أفليس إذا قضى (2) التحيّات الآخرة فلم يقلها عمدًا، أيلزمه النقض

ذلك؟

قال: قد قضى صلاته، ولا أرى عليه نقضا في صلاته إذا لم يقلها عمدًا. قال: وإن ذكرها قبل أن يقضي التّحيّات، فإن لم يقلها من حين ما ذكرها، وأخذ في قراءة شيء من التحيات فعليه النقض.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: لا نقض عليه.

الإضافة:

مسألة (3):

وسألت عن من نسي أن يسبّح في سجوده، هل عليه نقض؟ فقد قيل: عليه النقض في السجود الواحد، وقد قيل: لا نقض عليه.

ومن غيره:

(1) في ح «ونسي». (2) في ح «قرأ».

(3) ناقصة

من

أ.