الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨168
المصنف
المجلد الرابع
قلت: فإن لم يقلها حتى قضى الحد الذي هو فيه، يلزمه النقض في صلاته؟
قال: نعم.
وعن أبي المؤثر:
سمع
الله لمن
وسألته عن التكبيرة إذا نسيها المصلّي، أو نسي) قول: حمده، ثم ذكر ذلك وهو في التّحيّات الآخرة، وبعد أن قضى التحيّات الآخرة إلا أنه لم يسلّم، أيقولها؟
في
قال: لا، وإنّما يقولها ما لم يتم التحيات الآخرة.
قلت: أفليس إذا قضى (2) التحيّات الآخرة فلم يقلها عمدًا، أيلزمه النقض
ذلك؟
قال: قد قضى صلاته، ولا أرى عليه نقضا في صلاته إذا لم يقلها عمدًا. قال: وإن ذكرها قبل أن يقضي التّحيّات، فإن لم يقلها من حين ما ذكرها، وأخذ في قراءة شيء من التحيات فعليه النقض.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: لا نقض عليه.
الإضافة:
مسألة (3):
وسألت عن من نسي أن يسبّح في سجوده، هل عليه نقض؟ فقد قيل: عليه النقض في السجود الواحد، وقد قيل: لا نقض عليه.
ومن غيره:
(1) في ح «ونسي». (2) في ح «قرأ».
(3) ناقصة
من
أ.