الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧الجزء الخامس / القسم الأول - باب [23]: في التحيات
المصنف
177
وعن بشير بن محمد بن محبوب - رحمهما الله تعالى:
وسألته عن من سها في صلاته وكان عنده رجل عن يمينه فسأله: صلاتنا تامة؟
قال: نعم، أخبرني بذلك ما ترى؟
إذا كان معك صادقًا فالصلاة تامة.
قال أبو الحواري الله: إذا كان يصلّي بصلاته قَبلَ قوله ولو لم يكن صادقًا، وأما إذا كان لا يصلّي بصلاته لم يصدقه حتى يكون صادقًا في ذلك غير متهم. ومن جواب أبي علي إلى أبي عبد الله رحمةالله: وإذا سها المصلّي في صلاته وسلّم على الغلط قام فأتم صلاته، ما لم يدبر القبلة)، أو يوجّه للنافلة)، أو
للنافلة (3).
يحرم
(1) في ح «بالقبلة». أ «لنافلة».
(2)
(3)
أ «لنافلة».
٢٬٠٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.