الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤184
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
في من عليه صلاة، منتقضة هل يبدلها في جماعة؟
فليس له ذلك، إلّا في الجماعة الذين فسدت صلاته معهم، ولو كان الإمام
(1)
منهم (1) غير الأول، فله أن يصليها معهم.
انقضت الإضافة:
ومن جوابات الشيخ أبي سعيد:
وأما الصلاة فلا يجوز معي تركها من خوف ولا محاربة من مواقعة (2) ولا مسايفة. فإن ترك تارك الصلاة في حال المسايفة فيما يكون فيه التكبير، فقد قيل: إنّه من جهل صلاة التكبير من مريض أو غريق فعليه التوبة والبدل ولا كفارة عليه، وإن كان ذلك [من] شغل عنها، أو نسيان لها، أو عجز عنها فلا شيء عليه إلّا البدل، فافهم ذلك.
ولا بد من القيام بالصّلاة على كل حال فمن قدر عليها بالتمام من الوضوء فعليه ذلك. ومن قدر عليها بالتمام وأعجز الماء، فعليه التيمم والصلاة. ومن عجز عن ذلك كلّه، فعليه الصلاة. وإن عجز عن حفظ الصلاة كبر للصلاة. وإذا أعجزه حفظها بركوعها وسجودها والقيام بحدودها أو بشيء منها ولا عذر له في تركها، ولو قدرها في نفسه أو نواها إذا قدر على ذلك، ولو لم يقدر على الكلام فافهم ذلك.
وقلت: ومن ترك من ركعات السُّنَّة شيئًا متعمّدًا أعليه (3) الكفّارة كما عليه
في الفريضة، أم لا؟
فأما سُنَّة الوتر فقد قيل: على من تركه الكفّارة.
(1) في ح «معهم».
(2) في أ «موافقة» وفي ح «مواقفك» وصوبناها اجتهادًا.
(3) في ح «فعليه».