المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [20] في ترك الصلاة وما يلزم فيها من بدل وكفارة

وفي بعض القول: على التعمّد منه.

المصنف

185

وأما سائر ذلك من الركعات من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء.

مسألة (1):

ومنه، من ترك صلاة متعمدا بلا عذر فعليه التّوبة والاستغفار والندم، ويبدلها، ويصوم شهرين متتابعين؛ أو يطعم ستين مسكينًا.

ومن انتقضت عليه صلوات فقد قيل: إنما (2) عليه بدل (3) الفرائض والوتر. وقد قال بعض ركعتي الفجر وركعتي المغرب (4).

فلما

مسألة:

وأما الذي يتحدّث ويظنّ أنّ الوقت بعد، وقد علم بالوقت أنه قد دخل، خرج وإذا الوقت ضيّق، فإن فاتت الصلاة على هذا؛

فقد قال من قال عليه الكفّارة المغلّظة.

وقال من قال: لا شيء عليه إلّا التوبة والصلاة.

وقد قال من قال؛ بصيام عشرة أيام، وأحبّ إلي ذلك.

ومن غيره:

وقال أبو عبد الله ومن ترك صلاة متعمدا، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين

متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.

وإن ترك صلوات عدة متعمدا:

(1) ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من ح.

(4) في ح ركعتي المغرب والفجر».