الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٨٦186
المصنف
المجلد الرابع
فقد قال من قال من المسلمين تجزيه كفارة واحدة.
وقال آخرون لكل صلاة كفّارة.
قال الناسخ: وجدت في بعض آثار المسلمين قولًا: أن لا بدل عليه ولا كفّارة إذا تاب وندم واستغفر، وأخذ في إصلاح ما استقبل من غيره، من صلاة أو صيام أو غير ذلك من أبواب البر. والله أعلم.
رجع إلى الكتاب
ومن جامع الشيخ أبي الحسن:
وسئل عن تارك الصلاة متعمدا، ما يجب عليه؟
فاعلم، قيل: إنّ تارك الصلاة متعمدا يكفر بذلك وعليه التوبة وبدل الصلاة والكفّارة، ومن شرب حتى سكر فترك الصلاة فلا عذر له وعليه الكفارة.
مسألة (2):
ومنه وقد تشاغلوا فى من ترك صلوات كثيرة؛
فقال قوم: كفّارة واحدة مع التّوبة، وبدلهنّ جميعًا تجزيه.
وقال آخرون: لكل صلاة كفّارة.
مسألة:
ومن تشاغل عن الصلاة بشيء غيرها حتى تفوت وهو ذاكر لها فلا عذر له، وعليه بدل (3) الصلاة والكفّارة، ولا يترك الصلاة لذهاب المال، ولا لعمل في
أمر الدنيا، إنّما يعذر من عذره الله.
(1) هذه المسألة ناقصة من أ.
(2) ناقصة من ح.
(3) ناقصة من أ.