الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٨٧الجزء الخامس / القسم الأول
المصنف
187
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولعراقية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [26]
ساب ركاب المصر أحكام المانع والممنوع في الصلاة
مصلح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے
ومن غير الكتاب، من جوابات الشيخ أبي سعيد:
وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي صلاة حاضرة حتى فات وقتها، قلت:
ما يجب؟
فقد قيل في ذلك: إنّ عليه الكفّارة.
وقيل عليه التّوبة ولا كفّارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة.
وهو
أحب إلي.
مسألة:
وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي حاضرة حتى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل بالكفّارة، وقيل عليه التّوبة ولا كفّارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة). قال المصنف: قد تقدمت هذه المسألة، إلّا أنّي كرّرتها حيث وجدتها موضع آخر، تأكيدًا أو تثبيتا (2).
(1) «مسألة: وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي حاضرة حتى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل بالكفّارة، وقيل عليه التّوبة ولا كفّارة عليه، وعلى العبد بدل الصلاة.» ناقصة (2) هذه المسألة ناقصة من أ.
من ح.