المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

الجزء الخامس / القسم الأول

المصنف

187

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراقية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [26]

ساب ركاب المصر أحكام المانع والممنوع في الصلاة

مصلح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

ومن غير الكتاب، من جوابات الشيخ أبي سعيد:

وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي صلاة حاضرة حتى فات وقتها، قلت:

ما يجب؟

فقد قيل في ذلك: إنّ عليه الكفّارة.

وقيل عليه التّوبة ولا كفّارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة.

وهو

أحب إلي.

مسألة:

وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي حاضرة حتى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل بالكفّارة، وقيل عليه التّوبة ولا كفّارة عليه وعلى العبد بدل الصلاة). قال المصنف: قد تقدمت هذه المسألة، إلّا أنّي كرّرتها حيث وجدتها موضع آخر، تأكيدًا أو تثبيتا (2).

(1) «مسألة: وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي حاضرة حتى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل بالكفّارة، وقيل عليه التّوبة ولا كفّارة عليه، وعلى العبد بدل الصلاة.» ناقصة (2) هذه المسألة ناقصة من أ.

من ح.