الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٨٩الجزء الخامس / القسم الأول - باب [26]: أحكام المانع والممنوع في الصلاة
189
أن يهلك
ودينه بما لا يضرّ به، ولو طلب إليه أكثر مما ذكرنا (1) إذا كان يقدر على ذلك، لأنّ الله تعالى قال: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ) [البقرة: 195] وهذا نفسه بفساد دينه، وهو يقدر على فدائه.
منهي
فإذا لم يكن معه إلّا ما يخاف أن يضرّ به وبعياله إن يسلّم إليه ما يطلب فليس عليه ذلك، وعليه أن يجاهده بما قدر؛ وإن كان يخاف أن يغلبه حتى
تعبت نفسه، فإنّه يصلّي كما أمكنه بالإيماء وغيره.
مسألة:
ومن منع عن الصلاة فلم يصلّ كما أمكنه جهلا منه لذلك، ففي الكفّارة اختلاف منهم من لم ير له عذرًا، ورأى عليه الكفّارة، ومنهم من عذره، والكفّارة إنّما هي عقوبة المتعمد (2) بها.
(1) في ح «ذكرناه». (2) في أ «المتعبد».
٢٬٠١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.