الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٩١المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [27]: في صلاة الرّاكب والماشي وما جاء في ذلك
مسألة:
191
ومن كان على دابة لا يقدر على النّزول عنها للصلاة والوضوء، تصعد بغبار الأداة إذا ضربها بيده فإن كان أداة لا غبار فيها، فليضرب ثيابه.
مسألة:
ومن صلى على دابة تسير فزاغت عن الطريق، فله ردّها إلى الطريق، فإن
وقفت فليحرّكها.
انقضت الإضافة ـ:
ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وعن امرأة كانت راكبة جملًا ومعها صبي، وطلبت من يحدره، فلم تجد أحدًا يحدره، ولم يتهيأ لها أن تنحدر ومعها الصبي، قلت: هل في ذلك عذر إن صلّت فوق الجمل بالإيماء، ولم يحضرها ماء وصلت ولم تتيمم، قلت: فهل يجوز التيمم فوق الجمل، وهل كان لها عذر إذا لم تنزل عن الجمل لأجل الصبي؟
في
فنعم لها في ذلك العذر إذا خافت على الصبي التلف والهلاك، ويلزمها ذلك الضمان صلّت بالتيمم بالإيماء على الجمل. فإن لم تتيمم، وجهلت التيمم وصلت بغير تيمّم؛ فقد قيل: عليها الكفّارة، وقال من قال لا كفارة عليها وعليها البدل
فمعي
ومنه، وأما الراكب على الدابة مسافرًا وتحضره الصلاة، ويخاف فوتها، أنه إذا لم يقدر على الانحدار، وخاف الضرر إن انحدر، وخاف فوت أصحابه، أو كان له عذر من وجوه الخوف فإنّه يصلّي راكبًا، ويومئ إيماء، ولا يسجد على الدابة ولو قدر على السجود، وإنّما يصلي على الدابة قاعدًا، ولو كان في محمل يمكنه فيه القيام.