المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

192

المصنف

المجلد الرابع

ومن كتاب (1) لأبي معاوية عزان بن الصقر الله:

مسألة (2):

وسألته هل يصلّي الرّجل النافلة وهو يسير راكبًا أو ماشيا؟

قال: نعم، ولكن يحرم إلى القبلة، وإذا أراد أن يركع ويسجد على الأرض

إذا كان ماشيًا.

مسألة:

وسألته عن الذي يكون راكبًا فيبدو له أن يصلّي تطوعًا؟

قال: يضرب بكفّيه أداة الجمل التي فوق ظهره حتى يعلق بيده الغبار، ثمّ يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية ويمسح ظاهر كفّيه.

وإذا صلّى على الدابة فليكن سجوده إيماء، ولا يعلق جبهته إلى شيء.

ومن غيره:

سئل أبو عبد الله عن رجل كان في سفر راكبًا على دابة، فلم يقدر ينزل عنها للصّلاة خوفًا، حتى جاوز وقت الصلاة؟

قال: قد أساء فيما فعل. وكان ينبغي أن يصلّي وهو راكب، فإذا لم يفعل فلا تلزمه كفّارة، ويصلّي إذا نزل.

قيل: فإن كان ماشيًا فلم يصلّ حتّى فات وقت تلك الصلاة خوفًا؟

قال: هذا يلزمه كفارة التغليظ.

(1) في أ «جواب».

(2) ناقصة من أ.