الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٩٥المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [28]: في الصلاة في الأماكن التي لا يمكن الركوع فيها
195
منخريه، فلا يجوز له أن يصلّي على تلك الحال إذا وجد راحلة ولو تنجس وتنجست ثيابه، ولو لم يجد راحلة) أومأ برأسه ولا يبلغ رأسه إلى الماء.
أن
قال غيره: يعجبني يومئ قائما (2) برأسه ولا يدخل الماء فمه، ولا يصلّي على الرّحل النجس، ولا يخرج عندي من معنى الاختلاف، ولو كان الطين يواري ركبتيه لرأيت أنه يصلّي على راحلته إذا كانت طاهرة وثيابه طاهرة، ولا يصلّي والطين غامر لثيابه. والله أعلم، وفي نفسي من ذلك.
قال أبو المؤثر: الله أعلم. وقال غيره: معي أنّه يخرج في معنى الاختلاف كما ذكرنا، ما لم ينل الماء والطين فمه. وإذا غمر الطين ركبتيه ولم يجد شيئًا يرتفع عليه، فليصل كما هو، وليضع يديه في الركوع في أعلى فخذيه، وعند السجود أسفل من ذلك، ولا يغمسها في الطين وإن غمسها في الطين لم يبلغ به عندي إلى نقض، وكذلك الماء.
قال غيره: حسن إن شاء الله.
وإذا وارى الطين رجليه وصار إلى حقويه فإنّه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، لا يضع يديه على شيء يرفعهما
إن شاء.
وإن غمر الطين يديه فليومي أيضًا برأسه، ولا يضع يديه للركوع والسجود على شيء مما يؤمر أن يضعهما إذا كانتا رجلاه طاهرتين، وإن وضعهما فلا بأس.
وإذا كانت معه ثياب فلا يجوز له أن يصلّي في الطين عريانا، ولا بد من لبس الثياب في الماء والطين.
(1) «ولو تنجس وتنجست ثيابه، ولو لم يجد راحلة» ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة من ح.