الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [2]: في صلاة النساء
المصنف
207
مسألة:
قال أبو بكر: واختلفوا في عدد ما تصلّي فيه المرأة من الثياب.
فرأت طائفة في درع وخمار.
وقالت طائفة: أقله ثوبان قميص ومقنعة.
وروينا عن طائفة أنها تصلي في ثلاثة أثواب
قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها
وكفّيها في ثوب صلّت أم في أكثر).
مسألة:
قال أبو سعيد نحو ما حكى عن عدد الثياب. فقيل: لا تصلّي في أقل من
أربعة أثواب، وهو إزار وقميص، وخمار وجلباب.
وقيل: أقله ثوبان، قميص سابغ وخمار.
وقيل: يجوز لها أن تصلي بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره نحو ما قال أبو بكر: عليها أن تستر بدنها كلّه إلّا كفّيها وظاهر وجهها، وأن تستره بأي ذلك جاز إذا أمكن.
وقيل لها أن تصلي في الثوب الواحد تلتحف به وترد طرفه الذي يلي جانبها الأيمن على شق رأسها الأيسر، بمنزلة الجلباب، وتضم يديها فيه حتى يلجأ إلى بدنها ويغطيها إليه، وبعده عندي أحسن من الدرع وحده (2).
162
(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص (2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 162.