الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨المصنف
مسألة:
المجلد الرابع
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها، اكشفي رأسك ولا تتشبّهي بالحرائر. وقال أبو بكر: وحكم المدَبَّرَة والمكاتبة والمعتَقِ نصفها كحكم الأمة. وكان الحسن من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوّجت، وإذا
اتخذها الرجل لنفسه.
قال أبو سعيد: معي ولا أعلم في ذلك فرقًا في معنى اللازم، اتخذها سيدها سرّيَّةً أو كان لها زوج، وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان، لأنّها إنّما كان لمعنى في أمرها ألا تخمّر رأسها، وينهى عن ذلك لئلا تتشبّه بالحرائر، إذ كن يؤذين بالتشبيه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا.
أنه ليس على الأمة ستر رأسها في صلاة ولا في غيرها،
والإماء والحرائر قد ظهر لي من الزّيّ والعادة ما قد أجمعنا على ستر رؤوسهنّ ألّا يؤذين في هذا الوجه وأحسب أنّ هذا من سبب منع عمر بن الخطاب الله في الأمة أن تتشبّه بالحرائر، ومن ذلك في فريضة كسوة العبد على السيد من الإماء والعبيد ثوب، فلو كان ستر رؤوس الإماء يجب، لما كان يقصر المسلمون في الحكم عن إبلاغها لذلك، وهذا يخرج عندي من قولهم بمعنى الاتفاق، وقد علموا أن الصلاة عليها.
مسألة:
في المرأة تصلّي وشيء من رأسها خارج؛
فقيل: منه مثل الظفر فسدت.
وقيل: حتى يكون قدر الربع.