الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [2]: في صلاة النساء
وقيل: حتّى يكون الأكثر هو البادي.
وقيل: حتّى يخرج كله.
والرأس عندي أهون من الإلية والفخذ.
209
وقيل: تؤمر المرأة في الصلاة أن تستر بين فخذيها ولا تمس بعضهما بعضا،
فإن فعلت فلا أعلم عليها فسادًا.
هذه المسألة منقولة من (1) الكتاب في هذا الباب، إذ هو موضعها الإضافة (2).
مسألة:
من جواب أبي سعيد وعن المرأة تصلي ورأسها مفتوت (3)؟ فمعي أن صلاتها تامة إن شاء الله، إن كانت فارقته.
مسألة:
وعن الدرع الذي يجوز للمرأة أن تصلّي بها؟ الجائز تصلّي وحدها، فقد
قيل في ذلك خلاف أيضًا، حتى يواري الكعبين.
وقيل: إذا سترت بضعة الشاق جاز ذلك.
وقيل: إذا سترت مخمص الرّكبة في القيام والرّكوع والسجود جاز ذلك.
(1) في ب زيادة «هذا».
(2) «هذه المسألة منقولة … الإضافة زيادة في ب وح. وهذا الكلام من إضافة النساخ. (3) لعل مراده أن شعرها متناثر غير مضفور. جاء في اللسان: «الفَتُ أن تأخذ الشيء بإصبعك فَتُصَيِّره فتاتًا أَي دُقاقًا فهو مَفْتُوتٌ وفَتِيتٌ. … وفتاتُ الشيء ما تكسر منه … قال أبو منصور وفتاتُ العِهْن والصوف ما تساقط منه». ابن منظور، لسان العرب مادة: فتت، ج 3، ص 64.