المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

214

المصنف

المجلد الرابع

فعليه السجود. حتّى قال من قال منهم: إنّه إن كان في مجلس فيه ذكر، وقرئت فيه السجدة، فعليه أن يسجد بسجودهم لمعنى المشاركة لهم.

ويخرج أن ليس عليه أن يسجد لمن لا يكون إمامًا له، مثل المرأة أو الصبي

يقرآن السجدة كما حكي عن مالك.

صبي

وقيل عليه السجود بقراءة جميع من يسمعها منه من رجل أو امرأة أو

مسألة:

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر في الرّجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء، قالت طائفة: يتوضأ ويسجدها، وروينا عن النّخعي أنه يتيمم ثمّ يسجد، وروينا عن الشعبي أنه كان يسجد حيث كان وجهه.

قال أبو سعيد: يخرج ما حكي أنّه يتوضأ ويسجد، ولا يسجد إلا على وضوء.

وقيل: يتيمّم ويسجد إذا كان غير جُنُب ولا حائض.

وقيل: يسجد على كل حال، لأنّها ليست بمنزلة الصلاة، وإنما هي ذكر. وكذلك قيل في سجودها إلى القبلة: أنّ الساجد لها لا يسجد إلا إلى القبلة،

وينحرف إلى القبلة حيث كان وجهه.

وقيل: لأنها بمنزلة الصلاة.

وقيل: يسجدها حيث كان وجهه، لأنّها ليست بمنزلة الصلاة (2).

235، 236

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص (2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 236، 237.