الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [4]: في السترة في الصلاة وحدها
المصنف
221
وقيل: الحضار والخشبتان لا يجزي في أكثر القول عن الكنيف. وقيل: يجزي.
وأما سائر المفسدات فقيل: يجزي فيه سترة واحدة، والخشبة تجزي إلّا من
الكنيف وما أشبهه.
مسألة:
2
وأما الخط فقيل لا يكون سترة.
ورفع إلى أبي جابر أن الخط يجزي عن السترة.
وقيل: يكون سترة إذا لم يوجد غيره.
وقيل: يكون سترة على حال الممرات.
وقال الثوري: الخط أحبّ إلينا من الحجارة التي تكون في الطريق، إذا لم يکن ذراعًا، وأنكر مالك الخطّ، وقال: ونحن نأخذ بقول من لم ير الخط يُجزئ، ولا يقوم مقام السترة.
والسترة قيل: شبر، وقيل: ذراع، وقول ذراع وشبر، وفي نسخة ذراع وثلاثة أشبار، وقيل: كمؤخّر الرّحل، وهو رحل البعير.
مسألة:
وقيل: إذا كان ارتفاع البيت مع انفساح الكنيف عنه عن موضع المصلّي أقلّ من خمسة عشر ذراعًا، ولم يكن بينهما سترة عن الكنيف لم تَجُز صلاته. وقيل: إذا كان ارتفاع البيت أو الشّيء الذي يصلّى عليه فوق ثلاثة أشبار، أو ثلاثة أشبار فصاعدا لم يضره، وقام مقام السترة حيثما كان الكنيف منه، على قول من يقول: إنّ السّترة عن الكنيف تجزي ثلاثة أشبار كالسترة عن غيره. أنه قيل: إنّ السترة عن الكنيف لا تجزئ إلّا أن تكون قامة في الرفع،
ومعي