المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [4]: في السترة في الصلاة وحدها

مسألة:

225

وإذا صلّى الرّجل فإنّه يستحبّ له أن يصلّي إلى سترة تكون في قبلته، وأقلّ ما يكون رفعها ثلاثة أشبار، ولو كانت في نهاية الدقة إذا أبصرت، ولو كانت

كحد الشيف.

وقال من قال: ولو كانت كالشعرة فهي سترة؟

قال: وقد قيل: حتّى تكون مقدار المسواك.

وقال من قال: بقدر الأسلة.

وقال من قال: إذا كانت في الرفع (1) ذراعًا أجزأ.

وقال من قال شبر. وقد قيل: إذا لم يجد سترة فحجر يجعله في قبلته، فإن

لم يجد فيخط خطا.

قال بعضهم: يكون خطا مستطيلا أمامه كالعود الموضوع.

وقال بعضهم: يكون خطا مستديرا، وليعترضه أمامه، فإن صلى ولم يفعل شيئًا من ذلك فلا نقض عليه، ما لم يمرّ شيء يقطع عليه صلاته.

انقضى الكتاب.

(1) ناقصة من ر.