المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

226

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اول رائعة

باب [5]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع "

صلح ابن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

قال أبو محمد: الثوب الجُنُب يقطع الصلاة إذا كان تلقاء وجه المصلّي لأقل من خمسة عشر (2) ذراعًا، فإن كانت الجنابة في موضع منه وسترها ببعض

التّوب، وجعل بينه وبين الجنابة طاقا من الثّوب طاهرا فصلاته تامة.

قال أبو الحسن: الثّوب الجُنُب في قطع الصلاة تفرّد به أصحابنا دون غيرهم. وهم أيضًا مختلفون، قال محمد بن محبوب: الجُنُب لا يقطع الصلاة.

مسألة:

والطفل الصغير لا يقطع الصلاة ولو مرّ بين يدي المصلّي وبين سجوده. وإذا وطئ الصبي امرأة بالغا، ثمّ مرّ بين يدي المصلي قبل أن يغتسل ولا سترة بينهما، فعن أبي عبد الله أنه لا يقطع عليه.

مسألة:

قال أبو الحسن: لا يقطع الصلاة شيء من الأنعام، إلا أن يمر بين يدي

المصلي وسجوده ففيه اختلاف.

(1) اسم الباب غير مذكور في ر.

(2) ناقصة من ر.