المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [5]: فيما يقطع الصلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع

227

ومنهم من قال: لا يعيد الصلاة إلا أن تكون بها شيء من النجاسة على بدنها فإنّه يقطع عليه.

مسألة:

(1).

أبو سعيد: إذا كان بين يدي المصلي والكنيف (1) ساقية، طول وَعُبَيْهَا (2) خمسة عشر ذراعًا، وطول المسافة بينهما من أعلى أقل من ذلك، فإنه يختلف في هذا.

فقيل: إنّه لا يكون طول الوعبين يعد في السترة حتى يكون خمسة عشر ذراعًا. وقيل: يحسب الوعبان في قرار الساقية إلى أعلى في السترة، ويجزي في ذلك إذا كان خمسة عشر ذراعًا، وكذلك إذا كان البيت رفعه خمسة عشر ذراعا، وكان الكنيف أسفل، فبعض يذهب إلى الساقية، وبعض يذهب إلى رفع البيت، ولعلّه، يعجبه قول من قال بالرفع.

مسألة:

وإذا كان بين يدي المصلّي صليب أو وثن في قبلته، أو غيرها من بيوت

أهل الشرك، قطع. ومن غيره: الذي معنا، أنّ الصليب والوثن مقطعان للصلاة، كما يقطع الكلب، وكذلك ما أشبههما مما يتخذ معبودًا.

مسألة:

وإذا كان بين المصلّي وبين الكنيف أقل من خمسة عشر ذراعًا قطع عليه صلاته إلا أن يكون بينهما سترتان غير جدار الكنيف المبني عليه، ما كانتا إذا كان طولهما ثلاثة أشبار، كل واحد بينهما فرجة فإن كانتا لازقتين بعضهما ببعض لم يجز.

(1) ناقصة من ر. (2) وعب الساقية، مصطلح عُماني يعني جوانب الساقية مما يصله أثر الماء، ولها أحكام مفصلة كتب الفقه، منها الجزء السابع عشر من هذا الكتاب.

في