الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨228
المصنف
المجلد الرابع
قال أبو المؤثر: إذا كان على الكنيف جدار أجزأه سترة واحدة من وراء جدار الكنيف، إذا كان جدار الكنيف رفعه ثلاثة أشبار.
في
مسألة:
وإذا اجتمعت العذرة في موضع فهي بمنزلة الكنيف ولو لم يتخذ كنيفا الأصل. وقيل: حتّى يسمى بالكنيف، ويتخذ.
وإنّما يقطع إلى ثلاث أذرع إذا كانت رطبة على العمد من المصلّي. وقيل: كانت رطبة أو يابسة ولا تفسد إلّا أن تمس المصلّي وتكون في موضع صلاته.
وقيل: تفسد إلى ثلاثة أذرع كانت رطبة أو يابسة على العمد.
مسألة:
وموضع مجتمع مياه البواليع ومجاري الكنيف الذي يجتمع من ماء العذرة
بمنزلة الكنيف.
وقيل: ليس بمنزلة الكنيف (1) وهو بمنزلة العذرة، وإنّما يقطع إلى ثلاثة أذرع على العمد.
مسألة:
وإذا كان الكنيف مرتفعًا مقدار ثلاثة أشبار أو أكثر، وهو في القبلة وبينهما أقل من خمسة عشر ذراعًا، فإنّه يقطع عليه حتى يكون بينهما سترتان. وقيل: ينفعه ذلك إذا كان مرتفعًا ثلاثة أشبار، وكان قدامه، ولم يكن أعلى
منه أو أسفل.
(1) «الذي يجتمع من ماء العذرة بمنزلة الكنيف. وقيل: ليس بمنزلة الكنيف» ناقصة من ر.