المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

المصنف الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [5]: فيما يقطع الصلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع

229

مسألة:

وفي الكنيف إن زال فإذا زال حكمه وغسل ولو لم يكبس جازت الصلاة فيه، فإذا كبس مما كان قليلا أو كثيرًا جازت الصلاة فيه.

مسألة:

وقيل: الجُنُب يقطع. وقيل: لا يقطع، وأمّا المرأة الحائض فلا أعلم إلا إذا طهرت من حيضها. فمعي أنه يلحقها ما قيل في

مسألة:

الجنب

في الثوب النجس إذا كان على وتد في (1) قبلة المصلي. فإن كان تلقاء وجهه دون خمسة عشر ذراعا فصلاته فاسدة، فإن كان مرتفعا عن رأسه فصلاته تامة.

في

مسألة:

(2)

علة قطع الصلاة بمرور الكلب والحائض والجُنُب .... ().

وقد صلّى في بقعة طاهرة. قيل: لموضع النجاسات، قريب من النجاسة من المصلّي شيء يدخل عليه أحكام النجاسة.

(3)

ولم نعلم أن أحدًا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، وفي قارعة الطريق بعد قوله: جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورا» (4).

(1) في ر «على».

(2) في الكلام انقطاع في ر، وفي ح بياض بقدر نصف سطر ..

(3) في ر «ولا».

(4) أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة وجابر وأبي ذر وغيرهما. البخاري - كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة.