الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠230
المصنف
المجلد الرابع
مما اعتلوا به فيها أنه ممر النجاسة وما يقرب منه. ولو صح أنهما نجسان لما كان في تخصيصهما فائدة، فممرّ النّجاسة بعينها أوكد.
وقيل عن بعض الصحابة من يعتلّ في قطع الصلاة، أنها ترفع إلى (1) السماء، وليست تمرّ في الأرض، فإنّما يقطعها فجور القلب ويتمها برّه.
مسألة:
تكره الصور من ذوات الأرواح من كلّ موضع، وإذا كانت في القبلة دون ثلاثة أشبار في الرفع أفسدت، وإذا كانت أرفع فلا بأس.
وقيل: ما كان في القبلة ولو ارتفعت أفسدت، وإذا كانت منقطعة الرّأس فلا بأس بذلك.
مسألة:
في الصبي الذمّي، هل يقطع؟
قال: معي أنهم تبع لآبائهم في قطعها.
مسألة:
قال أبو سعيد في الرّجل الجالس مدبرًا به: أنّه سترة، فإن كان مقبلًا فمكروه
ولا نقض.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها أبواب التيمم ـ باب ما جاء في السبب، حديث: 564. السنن الصغرى ـ كتاب المساجد الرخصة في ذلك ـ حديث: 732.
(1) في ح «إبطال».