الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٣١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [5]: فيما يقطع الصلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع
مسألة:
الخط يجزي في بعض قولهم في الممرات أنه
في
أنه وأما الكنيف فلا يخرج عندي
يجزي.
المصنف
يجزي.
231
قلت: فما العلّة؟
قال: المارّ غير الساكن والممرات يجزي فيها العود مثل المسواك فصاعدًا. والكنيف لا يجزي منه إلا سترة، تأخذ المصلّي كلّه.
:وقيل سترتان من حضار (1) أو جدار
مسألة:
في من طرحت عليه الريح ثوبًا نجسًا. فإن مس المصلّي النجس منه فسدت صلاته، وإن مته الطاهر وعزله عن نفسه ولم تمسّه النجاسة، أو يدخل في موضع صلاته فصلاته تامة، ويدرؤه عن فساد صلاته بما قدر من رجله أو يديه أو بدنه أحبّ إليّ.
فإذا صارت النّجاسة في الثّوب في حال يكون حاملا لها في صلاته فسدت صلاته، فإن كانت في الأرض فحكمها غير محمولة، فصلاته تامة، وإن كان لا يعرف موضع النّجاسة من الثوب فحكمه كله نجس.
مسألة:
وإن مس ثيابه أو بدنه، كلب، هل تنتقض صلاته؟
قال: هكذا عندي، وفي كلب الصيد اختلاف.
(1)
ر «حضاب» وقد سبقت «حضار».