الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢232
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
أبو سعيد: أنّ لحم الكلب والسباع ما سوى المحرّمات من القرد والخنازير وما أشبه ذلك، أنه لا يفسد الصلاة إذا كان قدام المصلي على قول من
معي
يكره بلا تحريم. وأما لحم القرد والخنازير ولحم الميتة أعضاء فمعي أنه يختلف في نقض الصلاة في قربه وبعده،
فقيل: بمنزلة الكلب يقطع الصلاة إلى خمسة عشر ذراعًا.
وقيل: بمنزلة النجاسة إلى ثلاثة أذرع.
وقيل: ما لم يمس (1) المصلي.
(2)
مسألة:
في من لم يعلم أنّ قدامه خلاء حتى صلّى.
فقيل عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعًا، ما لم يكن سترتان.
وقيل: لا بدل عليه ما لم يعلم حتى صلّى.
مسألة:
وقيل في بعض القول: إنّ النّجاسة الرّطبة أشدّ من العذرة اليابسة، وإنّ
العذرة الرطبة أهون من الميتة.
(1) في ر «تمس».
(2) في ب «لا».
٢٬٠٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.