الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [5]: فيما يقطع الصلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع
المصنف
مسألة:
233
أبو سعيد: النّجاسة قليلها وكثيرها سواء في قطع الصلاة، وأنها تقطع ما دون خمسة عشر ذراعًا، كانت رطبة أو يابسة. وقول: إن كانت رطبة قطعت وإن كانت يابسة لم تقطع في جميع ولا تفسد ما لم تمس المصلي.
النجاسات
وقول: لا تقطع جميع النجاسات رطبة كانت أو يابسة، إلّا العذرة الرطبة
فإنّها تقطع.
وقول: إنّ العذرة الرطبة تقطع فيما دون ثلاث أذرع، ولا تقطع ما عدا ذلك. وقيل: إنّ الميتة مثل سائر النّجاسات. وقول: إنّها مثل الكلب. ـ انقضت
الإضافة ..
ومن جواب (1) أبي عبد الله إلى بشير، وحفظ جابر بن النعمان: أنّ طالوت السموألي سأل هاشم بن غيلان عن الرّجل (2)، ما يقطع صلاته؟ قال هاشم": (3): الصلاة ليست هي حبلًا ممدودًا، إنّما يصلها بر القلب، ويقطعها فجوره. والله أعلم، وبه التوفيق.
مسألة:
إنّ النار إذا كانت دون سبعة عشر ذراعًا أنّها تقطع على المصلي، وكذلك
القبور أيضًا.
وعن محمد بن محبوب أنه لو صلّى المصلّي وقدامه قبر، أو نار موقدة، أو ميتة، فذلك يكره له، ولا يبلغ به إلى فساد.
(1) ناقصة من ح.
(2) «عن الرجل» ناقصة من ر.
(3) زائدة من ر.