الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤234
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وسألت عن امرأة تصلّي (1) قدام الرّجل، والرّجل يصلّي، قلت: هل تقطع عليه صلاته؟ وقلت: وهل لذلك حدّ، ثم لا تقطع عليه صلاته؟
فإذا كان كل واحد منهما يصلّي بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك. وأكثر القول عندنا أنّها لا تقطع عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمس منها محرمًا. وإذا كانا يصلّيان بصلاة واحدة فقد اختلف ذلك. وأكثر
(2)
القول عندنا أنّها تقطع عليه صلاته ما لم تكن ذات محرم منه).
في
وقد قيل: إنّ الحد الذي لا يقطع فيها صلاته إذا كانت منه على رأس سة
أذرع، فإذا كانت على أقل من ذلك أفسدت.
مسألة:
وعن من كان قائمًا يصلّي، وحملت الرّيح ثوبا له نجا وطرحته على رجليه، قلت: هل يرفع رجلا بعد رجل حتى يخرجهما من الثوب، أو يكبس فيخرج الثوب بيده والثوب نجس، قلت: فما عندي في ذلك؟
فاعلم رحمك الله أنّ الثّوب إذا كان نجسًا فمس المصلي وهو نجس فقد أفسد صلاته، إذا مسه موضع النجاسة، وأمّا إذا مته الطاهر من الثوب وعزله عن نفسه ولا تمسه نجاسة ولم يكن في أحكام النّجاسة من الثوب داخلة في صلاته فصلاته تامة ويدرأ عن نفسه فساد الصلاة بما قدر، إن رفع
موضع
رجلا بعد رجل، أو عزله بيده، فكلّ ذلك جائز، إن عزله بيده) أحبّ إلي.
(3)
(1) ناقصة من ر.
(2) «ما لم تكن ذات منه» ناقصة
(3) في ح «أن يرفع».
(4) في ر «عن نفسه».
محرم
من ر.