المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

236

المصنف

المجلد الرابع

قال عليه النّقض، وقال: إذا كانت النّجاسة عن يمينه أو عن شماله ولا يمسها بيده ولا شيء من ثيابه أنّه لا نقض عليه، فإذا مته شيء من ثيابه

فعليه النقض.

ومن جوابات أبي سعيد:

وإن صلى رجل وفي ثوبه بيضة دجاجة، فهل عليه بأس في صلاته؟ فبعض الفقهاء يرى أنّ البيض نجس حتى يغسل ففي هذا القول؛ فصلاته فاسدة. ويوجد عن بعض الفقهاء أنّ من صلّى وهو في ثيابه فلا فساد في صلاته، وكذلك يوجد عن أبي الحواري في جوابه، فمن أخذ بهذا القول فهو صواب إن شاء الله.

مسألة:

وسألت عن رجل يصلّي ومرّت بين يديه سنورة حاملة فأرة ميتة؟ قال: إن عليه النقض إذا مرّت بين يديه ولم يكن بينها وبينه سترة.

مسألة:

سألت أبا زياد الوضاح بن عقبة: ما يقطع الصلاة؟

قال: الجُنُب والحائض والدّمي والسبع، فقال محمد بن محبوب: والحمار.

فقلت: وعلى كم يقطع؟

قال دون سبعة عشر ذراعًا.

مسألة:

قال أبو الحواري فيما يوجد عن من صلّى وقدّامه بول أو عذرة أو ميتة أو ثوب نجس فصلاته فاسدة. وإن لم يكن علم بذلك فلا بأس، وصلاته تامة

ويكره له.