الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [5]: فيما يقطع الصلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع
ومن غيره:
المصنف
237
قال أبو بكر الموصلي في المرأة تمرّ بين يدي الرجل وهو يصلّي: إنّها لا تقطع عليه صلاته إلّا أن تكون حائضا أو جُنُبًا). قال: قلت لأبي بكر: فإنّي
لا أدري حائضا أم طاهرا؟
قال: لا تقطع. من الكتاب:
(1) في ر سقط «حائضا أو جنبًا».
٢٬٠٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.