المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [5]: فيما يقطع الصلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع

ومن غيره:

المصنف

237

قال أبو بكر الموصلي في المرأة تمرّ بين يدي الرجل وهو يصلّي: إنّها لا تقطع عليه صلاته إلّا أن تكون حائضا أو جُنُبًا). قال: قلت لأبي بكر: فإنّي

لا أدري حائضا أم طاهرا؟

قال: لا تقطع. من الكتاب:

(1) في ر سقط «حائضا أو جنبًا».