الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨238
المصنف
المجلد الرابع
انتهى ما وجدته والى
ور الاول والا
باب [6]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى ات في الكلام والإشارة والإيماء في الصلاة
صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
وإذا استأذن رجل على رجل وهو في الصلاة فأحب أن يدخل، فسبح له،
فلا بأس.
مسألة:
من قال في الصلاة: الحمد لله واستغفر الله، أو صدق الله، وأشباه ذلك انتقضت صلاته وإن كان ناسيًا.
قال أبو معاوية: من قال الحمد الله فلا أرى عليه بأسًا، وأما إن قال: أستغفر الله فعليه النقض.
وأما إن قال: صدق الله فقد اختلف في ذلك. وأحبّ إليّ أن يعيد.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عُصَيَّة ورعلَ وذُكْوَان ولِحْيَان، وزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم سبعين رجلًا من الأنصار. فلما بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم فبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [فمكث] شهرًا سرا في صلاة الصبح يدعو عليهم).
(1)
(1) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن عن أنس.
البخاري - كتاب الجهاد والسير، باب العون بالمدد ـ حديث: 2917.
صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا
نزلت بالمسلمين نازلة - حديث: 1125.