الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [6] في الكلام والإشارة والإيماء
في
الصلاة
241
وعن أبي هريرة: أوّل من قنت عليّ، يدعو على معاوية. فبلغ ذلك معاوية فقنت يدعو على عليّ. فأخذ أهل العراق من عليّ، وأخذ أهل الشام من معاوية.
مسألة:
في من ينعس في الصلاة فينتبه وهو يتكلّم بغير القرآن؛ فقال: إن تكلّم بغير ما هو فيه مما تجوز له الصلاة فعليه سجد، الوهم وإن تكلّم بغير ذلك أعاد الصلاة.
ومن غيره:
وذلك عندي إذا استيقن أنه تكلّم، كان ذلك في نومه أو يقظته. وأما إن كان ذلك حلما رآه على وجه الرّؤيا، فمعي أنّه قد قيل: لا يفسد ذلك صلاته حتى يستيقن أنه قد قال ذلك.
مسألة:
في الإمام إذا سها. فقيل لمن خلفه أن يسبّح له في أي حال كان. وكان بعض لا يجيز ذلك، ويجهر له بما هو فيه.
الله
ومعي
أن بعضا يقول: إذا تكلّم بشيء من ذلك من ذكر الله من قوله: الحمد وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا بأس بذلك على التعمّد لمعنى الذكر. وقيل: لا يجوز ذلك إلا لمعنى ما يذكر به الإمام.
مسألة:
من الكتاب وجدناها في غير موضعها فنقلناها هاهنا، وهو موضعها. وقد جاء الأثر: أنه كان في بدء الإسلام يجوز الكلام في الصلاة، ويعملون فيها بغير معانيها؛ حتى أنزل الله و آية الخشوع فيما قيل، فقدم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما قد رآهم بعد ذلك يفعلون ما كانوا يفعلون من الكلام والعمل، فقال: «إنّ الله