الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٥١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [9]: في البزاق والنخاع والمخاط
قال: عليه النقض.
المصنف
قلت له: أله (1) أن يرفع نعله إليه بيده ويبزق فيها، ثم يضعها؟
قال: نعم.
قلت له: فيرده إليها، لعله، على نعله الأخرى؟
قال: لا.
ومن غيره:
مسألة:
251
وسألته عن الرّجل يكون في (2) الصلاة في المسجد فأتته النخاعة وهو قائم
فيقعد فيقذفها في نعله، ثم يرجع فيقوم؟
قال: إن أمكن له أن يقذفها وهو قائم فليفعل، وإن لم يمكن له ذلك فأحبّ إليّ أن يكبّ على نعله فيأخذها (3)، ثمّ يقذف النّخاعة فيها وهو قائم، ثم يردّها مكانها.
قائم،
قلت له: فإن لم يفعل ذلك وقعد بها؟
قال: لا بأس إن شاء الله.
ومن غيره:
وسألت أبا إبراهيم: هل يجوز للمصلّي إذا جاءته النّخاعة أو (4) البزاقة وهو
أله (ه) أن يخرّ فيبزقها ثم يقوم؟
(1) في ر «أفله؟».
في ر «على».
(3) في ر «صاحبها» وهو
(4) في ح «إلى» وهو خطأ.
(5) ناقصة من ح.
خطأ.
٢٬٠٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.