الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢252
المصنف
المجلد الرابع
قال: نعم، يجوز له أن يفعل (1) على قول أبي معاوية، أن يخرّ فيجذب نعله
العليا فيبزق على السفلى، ثمّ يلقي النّعل على النعل (2) الثانية السفلى. وقال (3): ارخص من هذا أن يخرّ فيحفر لبزاقه فيبزقها ثم يدفنها. وقال بعضهم يحفر لها ولا يدفنها.
وقال بعض من ذهب إلى التشديد يحفر قبل أن يدخل في الصلاة، وهو
أحب إلي.
مسألة:
الصلاة،
قال أبو عبد الله: قال أبو علي: إذا قلع الرّجل من صدره النخاعة حتى تكون على لسان، ويكون على اقتدار من لفظها فأساغها وهو في فإنّ صلاته تفسد.
ومن جامع الشيخ أبي الحسن:
وإن أساغ المصلّي طعامًا في فيه والنخاعة بعد أن ظهرت على لسانه، وصار على مقدرة من لفظها؛ فعليه النّقض. وإن كان في فيه طعام أو لفظة فيجلبها (4)
على شفتيه بلسانه.
(1) «أن يفعل» زائدة في ر. (2) ناقصة من ر.
(3) في ح «وقالوا».
(4) في ح «فيحطها».
٢٬٠٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.