الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [9]: في البزاق والنخاع والمخاط
253
مسألة:
والذي تجيئه نخاعة في الصلاة أو مخاط، أو بزاق (1) فكبس (2) فبزق (3) نعله، أو في الأرض، ويكره أن يبزق في نعله ويضعها على الأخرى حتى (4) الصلاة إلّا أن يردّها كما كانت أو يبزق تحت قدمه اليسرى، أو في ثوبه فلا بأس، وأمّا المخاط إنّما يمت المصلّي منه ما يخرج، ولا يتعمّد القلع
يقضي
ما لا يخرج.
ومن جامع ابن جعفر:
ومن جاءته نخاعة أو مخاط أو بزاق فكبس فتمخّط في نعله أو في الأرض أو على حصير، وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته فلا بأس.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح إن تقدّم عن (0) موضع سجوده نقض، وإن تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض هكذا قال محمد بن محبوب رحمه الله. ومن غيره: وقيل: إن تقدّم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات فلا نقض
عليه، ولا يكون عليه أكثر من ذلك، لأنّ هذا يخرج من (6) أمر الصلاة.
ومن الكتاب:
(1) ناقصة من ر. (2) في ح «يكيس». (3) في ر «يبزق».
(4) في ح «تنقضي».
(5) ناقصة من ح.
(6) في ح «في».