الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤254
المصنف
المجلد الرابع
انتقي ما وجد تد والى
بدو الا ولعمرانية
باب [10]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا ار العمل في الصّلاة، وما يجوز منه وما لا يجوز
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
وإن استرخى الإزار حتّى تظهر العورة ابتدأ الصلاة، والعورة: الفرج، مثل القضيب وما أشبهه من المرأة. وإن انحلّ إزاره قليلًا يتماسَكُ تَرَكَهُ. قال أبو المؤثر: لا يرفعه حتى يخاف سقوطه، فإن أمسكه وهو مسترخ فلا أرى ذلك.
مسألة:
ومن كان يصلّي فوضع عليه ثوب نجس فليطرحه عنه ويبني على صلاته. قال أبو الحسن: إن مسه ثوب لم تتمّ صلاته، كان مشه قليلًا أو كثيرًا.
مسألة:
ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه عن التراب أو كان في إزاره فأرخى الرداء على الإزار ليتقي التّراب عنه، فهذا ممّا يكره في الصلاة، ولا نقض فيه عليه.
مسألة:
رَجُلٌ يصلّي والبعوض يأكل رجليه، أله أن يمسح
فلا يفعل.
رجلًا على الأخرى؟