الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [10]: العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز
255
قال أبو معاوية: إن كان يعنيه من ذلك شيء يشغله عن صلاته فليمسح، وإن
لم يشغله فلا يفعل.
مسألة:
في الذي يتثاءب في الصلاة أله أن يضع كفّه على فيه؟
قال: قد قيل له ذلك على الإطلاق.
وقيل: من تثاءب في الصلاة فليجعل ظاهر (1) يده اليسرى على فيه.
وقيل: ليس له، ويشدّ بين فكيه.
وقيل: إنّما له أن يجعل من يده اليسرى ظاهرها ولا يجعل باطنها. ويعجبني أن يشد فكّيه فى التثاؤب إن أمكنه وإن لم يمكنه وجعل يده على فيه جاز له
ذلك عندي.
مسألة:
في من أجحفت به في الصلاة، عقرب، فيطؤها (2) لينظر ما هي؛
قال: أرجو ألا فساد عليه إن شاء الله، لأنّهم قالوا: يدرأ المصلّي عن نفسه ما استطاع بغير علاج يشغله، فإن لم يشغله هذا بذلك عن صلاته فلا فساد عليه.
مسألة:
الحسن بن أحمد في المصلّي إذا طعنته سلاة، أله أن يخرجها ويبني
على صلاته؟ (3)
(1) ناقصة من ح.
(2) في ح «قبضها».
(3) «علي صلاته» ناقصة من ر.