الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [10]: العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز
مسألة:
257
في من خرج من ضرسه شيء من الطعام مثل حبّة ذرّة أو دخن أو أقل أو أكثر وهو في الصلاة، ثمّ عزقها (1)، قال: تنتقض صلاته.
قال أبو الحواري: إن عزقها متعمدا نقضت صلاته، قال غيره: ومعي لو تعمّد لعزقها لم تفسد صلاته، لأنّ ذلك بمنزلة العبث لا العمل.
قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه؟
أنه قيل:
قال: لا يضره ذلك.
مسألة:
في المصلي إذا سال من منخريه مخاط حتى دخل فمه فسرطه، فإن صلاته منتقضة، وكذلك لو فعل في صيامه لانتقض صيامه قال: ولو كان الريق هو الغالب، لأنه لم يجئ مع البزاق من حيث يجيء، وإنّما دخل من خارج، فإن
(2)
كان مغلوبًا ففيه اختلاف (2).
مسألة:
الإشراف:
أجمعوا (3) على أنّ من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا عليه الإعادة.
(1) في ب «غرقها». ومعنى عزقها أخرجها بصعوبة، حسب ما يفهم من أصل الكلمة في اللغة. جاء في اللسان: «العَزْقُ علاج في عَسَرٍ ورجل عَزِقٌ ومُتَعَزّقٌ وعَزْوَقٌ فيه شدة وبخل وعسر في خلقه من ذلك والعُزُقُ السَّيِّئُو الأخلاق واحدهم عَزِقٌ ويقال هو عَزِفٌ نَزِقٌ زَعِلٌ زَيْقٌ وَعَزَقَ الْأَرْضَ يَعْزِقُهَا عَزْقًا شَقَّهَا وَكَرَبَهَا». ابن منظور، لسان العرب مادة: عزق، ج 10، ص
(2) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ر.
(3) في ح «أجمع».
250