المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

258

المصنف

المجلد الرابع

واختلف في الناسي غلطا)، تتم صلاته ويسجد لسهوه (2).

أصحاب الرأي يستأنف (3).

أبو سعيد: هما عملان لا يختلف فيهما أنّهما من غير معاني الصلاة ويفسدان على العمد، وأكثر ذلك عندي في العمد والنسيان، وهو أقرب إلي في حال لا بد للمصلّي من إحياء نفسه بذلك، فقيل: ويعجبني إن كان يدرك الوقت (4) (5) ? ابتدأ، وإن خاف فوت الوقت بنى

انقضى.

في

مسألة (1).

المصلي إذا سال من منخريه مخاط حتى دخل فمه فسرطه) فإنّ صلاته منتقضة، وكذلك لو فعل في صيامه لانتقض صيامه (8). قال: ولو كان الرّيق هو الغالب لأنه لم يجئ مع البزاق من حيث يجيء، وإنّما دخل من خارج، فإن كان مغلوبًا ففيه اختلاف.

الإضافة من غير الكتاب من جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله: قلت له فرجل وجد في فمه لفظة وهو في الصلاة؟

(1) في ب «عطاء».

في ب و ر «للسهو».

(3) في ح «فيستأنف».

(4) ناقصة من ر. وفي هذه الفقرة ضعف في العبارة. (5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 493.

(6) زيادة من ب.

(7) في ب «فصرطه».

(8) في ح «تنتقض صلاته». وفي ر «لعله لينتقض صيامه وتدل على تدخل النساخ في أصل الكتاب،

والاجتهاد في تصويب أخطاء النساخ السابقين (باجو).

(9) ناقصة من ح.