المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

المصنف الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [10]: العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز

259

قال: عليه النقض. قلت: فإن أدخل يده في أنفه أو في أذنه وقد انتحى به أو لم ينتح فأدخل إصبعه؟

قال: إذا كان نحاه يخاف أن يشغله عن صلاته فله أن يحك أنفه أو أذنه، ويدخل يده في أنفه وأذنه، وإن كان لا يشغله ذلك عن الصلاة فلا أحبّ شيئًا

من ذلك.

قلت: فإن فعل ذلك (1)؟

قال: فلا نقض عليه (2).

وسألته

مسألة:

عن من وقع عليه ذباب وهو في الصلاة، أيطرده بيده؟

قال: إن كان يشغله عن صلاته طرده.

قلت له: فإن وقع على عينيه فغمض عينيه ليطرده بذلك؟

قال: إذا خاف أن يشغله عن صلاته طرده بما شاء.

قلت له: فإن غمض عينيه ولم يخف أن يشغله عن صلاته، أترى عليه نقضا؟

قال: لا.

قلت له: فإن وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده؟

قال: هو معي نفخ، والنفخ عمل، والنقض أحبّ إلي. وكذلك إذا (3) خاف

منه أن يدميه، أنّ له أن يطرده.

قلت له: فإن رجع ووقع مرة ثانية؟

(1) ناقصة من ح.

(2) في ح «فإن فعل فلا نقض عليه».

(3) في ر «إن».