الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠260
المصنف
المجلد الرابع
قال: يطرده عن بدنه إن خاف أن يدميه أو يشغله عن صلاته، وقال: إذا أراد أن يطرده أهوى يده ومسحها (1) ولا يضربه، فإن ضربه ولم يمسحه كان عليه النقض، قتله أو لم يقتله فإذا مسح بيده يده فلا نقض عليه، قتله أو لم يقتله، قال: وإذا أجحفت به الحيّة والعقرب وهو يصلّي؛ أنّه يقتلهما ويمضي على صلاته، ما لم يدبر بالقبلة، فإذا أدبر بالقبلة ابتدأ الصلاة.
مسألة:
وعن رجل يصلّي واستأذن رجل آخر على الباب، أيسعه أن يسبّح له ويجهر بذلك ليعلم الرّجل أنّه في الصلاة؛ والمرأة (2) إن كانت هي تصلّي، كيف تصنع؟
قال: المرأة تصفّق بيديها، والرّجل يسبح.
مسألة:
ومن جوابات أبي سعيد:
وفي من يصلّي وقد (3) غطّى وجهه أو شيئًا منه أو لحيته أو فاه متعمدا أو ناسيا، في كثير من صلاته أو قليل، قلت: فما حال صلاته؟
فأما الذي غطّى
وجهه كله أو الأكثر منه في حدّ من صلاته عامدًا أو ناسيًا،
فأما العمد فعليه الإعادة عندي وأمّا في النسيان أخاف عليه.
وأما تغطية فمه عمدًا؛ فقد قيل عليه النّقض، وقيل: لا نقض. والنقض
أحبّ إليّ.
والنسيان في مثل هذا يشبه العمد.
(1) في ر «مسحًا».
(2) في ر «أو المرأة».
(3) ناقصة من ر.