الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [10]: العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز
مسألة:
261
قال أبو الحواري (1) الله: في من صلّى بتلثيمة (2). فإن كان متعمدا للتلثيم في صلاته، فقال من قال عليه النقض
وأما إن كان سها أو نسي؛ فحين ذكر نزع الثّوب عن تلثيمه؛ فلا نقض عليه.
(4)
مسألة:
قلت (3): ومن تقلّد (4) عمامته في حلقه وهو يصلّي، يجب عليه في صلاته شيء أم لا؟ وإن ذكر ذلك وهو في الصلاة فنشر من عمامته من أعلى رأسه طرفًا فألواه في عنقه، تنتقض صلاته أم لا؟
فإن كان جاهلا أو ناسيًا وصلّى على ذلك فقد تمت صلاته. وإن أراد خلاف السُّنَّة في ذلك (5) فقد قال بعض: إنّ عليه الإعادة، وبعض لم ير عليه إعادة.
وأما إذا نشرها في الصلاة فذلك عمل في الصلاة، فأحب أن يكون عليه الإعادة، وقد قيل ذلك.
وقد قال بعض: إذا أراد بذلك مصالح صلاته فظنّ أنّ ذلك يلزمه فعله فلا إعادة عليه، وأنا أحبّ أن يعيد صلاته.
ومن حك بيده نحو (1) دبره من فوق الثوب وهو يصلّي انتقضت (7) صلاته
(1) في ر «أبو الحسن». (2) تلثيمة: أي ملقم الوجه.
(3) ناقصة من ر. (4) في ر «لم يقلّد».
(5) في ر
«لذلك».
(6) «بيده نحو» ناقصة من ح.
(7) في ر «تنتقض».