الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢262
المصنف
المجلد الرابع
و وضوؤه أم لا؟ وكذلك ثقب قضيبه إذا انتخى (1) فحكّه من فوق الثوب وهو يصلي، في ذلك نقض أم لا؟
فلا نقض عليه في ذلك، وصلاته و وضوؤه تامّ إن شاء الله، إن كان ذلك من من عذر. وقلت: في من انتخى (2) به (3) ظهره أو بين يديه وهو يصلّي، فردّ إلى خلفه
إلى أقصى ما ينال فحكّه (4) وهو يصلّي أعليه نقض في ذلك أم لا؟
فلا نقض عليه في ذلك إن شاء الله إن كان ذلك من عذر.
ومن كتاب أبي معاوية:
مسألة:
وقال: من تمطى في الصلاة متعمدا فعليه النقض وإن كان ناسيًا.
ومن الإضافة:
قلت: هل يجوز للمصلّي أن يتقدم ثلاث خطوات أو يتأخر ثلاث خطوات، أو خطوتين؟ قال: فأما ما يجوز له من ذلك في الأثر، أنّه يتقدّم ويتأخر في مصالح صلاته الخطوة والخطوتين إذا كان ذلك في مصالح صلاته.
وقد عرفت على معنى ما عرفته عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله، أنه إلى خمس، خطوات، أو إلى قدر خمس خطوات ولم يستبعد إلى ذلك ولم يستفحشه. وكان معنى قوله، أو أبعد من هذا أو أكثر فاحش. ومعنا أنه ما كان من مصالح
«انتخا» (1) في ح وفي ر «ابتخا»، وما أثبتناه من ب. ووجدت في كتب اللغة: انتخى: تعاظم وتكبر، أي أخذته النخوة وهي العظمة والكبر. ولعل المقصود هنا المعنى المادي للكلمة.
ابن منظور، لسان العرب مادة نخا، ج 15، ص 313.
«انتخا» (2) في ح
وفي ر «ابتخا»، وما أثبتناه من ب.
(3) زيادة من ب.
(4) «فرد إلى خلفه إلى أقصى ما ينال فحكّه» ناقصة من ر.