المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [10]: العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز

263

(1)

صلاته ولم يخرج من حال الصلاة فلا نقض عليه، لأنه قد جاء في الأثر أنّ الإمام إذا فسدت صلاته بوجه من الوجوه قدم غيره، أتمّ بالناس الصلاة. وقد جاء تفسير الأثر أنّ المتقدّم يتقدّم في أيّ الصفوف، كان من الصت الأوّل أو الثاني أو الآخر.

أرأيت أن لو كان في الصف الآخر من مسجد إزكي يوما جامعا، وقد امتلأ المسجد صفوفًا. هل كان هناك أكثر من خمس خطوات، ولم يكن على هذا ضرورة إلى هذا دون غيره.

وكذلك قد أجازوا للداخل (2) في الصَّلاة أن يَجُرٌ مَن كان على يمين الإمام في الصّلاة أو رجلًا من الصف أرأيت (3) لو جزه أكثر من خمس خطوات، فذا وأمثاله مما يثبت في الأثر من المشي في الصلاة لمصالح غير ما مضطر إليها الماشي في

صلاته، فحال الضرورات عندي

ومن جواب أبي عبد الله:

آکد.

وعن رجل حرّك خاتمه إلى الإبهام من أصابعه في الصلاة من يده التي خاتمه فيها وهو في الصلاة، قال: لا تفسد عليه صلاته إذا حرّك خاتمه بإصبعه هذه، وأما إذا حرّكه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض ذلك صلاته.

مسألة:

عن أبي الحسن قلت: فإن حرّك الذي في يده في الصلاة بيده التي هو فيها؟

قال:

أنه قد قيل أنه قد أساء ولا نقض عليه. معي

ومن جوابات الشيخ أبي سعيد أيضا:

(1) ناقصة من ر.

(2) في ر «في الداخل».

(3) في ر «فرأيت».