الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [11]: في العمل والعبث في الصلاة
269
مسألة:
وقال من قلب الحصا في صلاته انتقضت.
وقال أبو معاوية: بلغنا أنّ رجلًا من الفقهاء مرّ برجل وهو يقلب الحصا في صلاته. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولم يبلغنا أنه أمره بالنقض.
والله أعلم.
قال أبو معاوية: عليه سجدتا الوهم.
مسألة:
من غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد:
في من آلمه البول في الصلاة، فوضع يده على ذكره من فوق الثوب. قال: معي، أنه إن كان يستعين بذلك على مصالح صلاته من غير معالجة فأرجو أنّ
له ذلك على ما يشبه في غيره.
قلت: ولو أمسكه إمساكًا؟ قال: كلّه سواء.
مسألة:
وفي الأثر: أنّ للمصلّي أن يتقدّم ويتأخر في مصالح صلاته، الخطوة والخطوتين أو قدر ذلك من قول أبي الحسن، أنّه إلى خمس أو قدرها، ولم
يستبعد ذلك. وكان معنى قوله أبعد من ذلك فاحش.
ومعي
أنه ما كان من مصالح صلاته ولم يخرج من حالها فلا يضيق عليه ذلك لمجيء الأثر بجواز تقديم إمام يتمّ الصلاة إذا فسدت صلاة
الإمام.