المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠

270

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

في من أخرج ثوبه من على رأسه مخافة أن يصيب الذهن، أو رفعه لئلا يقع

في التراب؟

قال: هذا من كفّ الثّوب، قال: وقد يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتقى

عن ثوبه في الصلاة فما الله اكتساه» (1).

انقضت الإضافة ـ.

ومن جوابات الشيخ أبي سعيد:

وأما الذي تقع أصابعه أو بعض أعضائه وهو في الصلاة، فأما إذا كان متعمدا لذلك فصلاته فاسدة، وأمّا على النسيان ففي ذلك اختلاف، وأحبّ أن يعيد على حال، وأما إن فعل ذلك في الإقامة والتوجيه فلا إعادة عليه، وذلك مكروه له.

وكذلك إن فعل ذلك بعد قراءة التحيّات فلا نقض عليه، وهو مكروه. وكذلك إن فعل ذلك قبل أن يجاوز قوله (والطَّيّبات)؛ وهو في الصلاة، وقد مضى الجواب فيه.

مسألة:

وعن رجل يتنحنح في الصلاة من غير (3) علة أو تغير في حلقه، أو لغير تغيير، وإنما تنحنح هكذا، قلت: أعليه نقض أم لا؟

فإذا تنحنح لشيء في حلقه لمصالح صلاته، فلا بأس.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) ناقصة من ر.