المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [11] في العمل والعبث في الصلاة

271

وإن كان لمعنى يدل عليه غيره بذلك التنحنح فذلك يعيد) صلاته،

(2)

ولا يتنحنح لغير معنى، ولا عبث في الصلاة ولا شيء يدلّ عليه؛ فذلك مکروه، ولا نقض عليه.

وسألته

عن من

جش

معي

مسألة:

في صلاته؛ فحمد الله بلسانه؛ فهل تفسد صلاته؟

أنه قد قيل: تفسد صلاته، وقيل: لا تفسد إذا حرّك لسانه بالتحميد، في نفسه بمعنى الاعتقاد، فمعي أنه لا تفسد صلاته (4)، ولا يبين

وإذا حمد الله (3)

لي في ذلك اختلاف.

مسألة:

وسألت أبا سعيد الله، عن رجل أراد أن يعمل في الصلاة شيئًا ممّا لا يجوز له عمله في صلاته (9) من تحويل شيء من الأشياء عن موضعه، أو غير ذلك، فرفع يده ليفعل ذلك أو حرّكها، ثمّ إنّه ذكر، وكان منه على سبيل النسيان، فلما ذكر أنّ ذلك لا يجوز له فعله في الصلاة أمسك عنه، وقد كانت منه تلك الحركة لشيء من جوارحه هل يكون ذلك بمنزلة العمل

وتفسد صلاته؟

قال:

معي

أنه ما لم يحصل العمل وإنّما هو أراده ولم يفعله فليس عندي عمل، وكأني رأيته يذهب إلى أنّ ذلك بمنزلة العبث، وهو أقرب من العبث.

أنه

(1) في ر «فلا تفسد» وهو

تصحيف.

(2) في ح «تنحنح».

(3) «وإذا حمد الله» ناقصة من ر.

(4) ناقصة من ر.

(5) في ر «الصلاة».