الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢272
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وأما الذي يراوح بين قدميه في الصلاة بغير عذر، فأرجو أن ينهى عن ذلك، ولا أعلم فيه فسادًا (1) إلا من طريق العبث إن كان عبئًا. ويختلف (2) عندي
في
صلاته على هذا.
وكذلك في اليدين والركبتين إذا كان ذلك مراوحة. وأما أن يكون اعتماده على أحد ذلك برفع (3) الأخرى فمعي أنّ هذا أشدّ، ويخرج عندي معنى الاختلاف في صلاته إذا أتم على ذلك الحد الذي هو فيه.
وأما ركوعه إذا جعل إحدى يديه على ركبتيه ولم يجعل الأخرى فذلك ممّا يكره، ولا أعلم ذلك مما يفسد على حال، ولا يشبه في ذلك عندي الاختلاف ومنه أيضًا:
مسألة:
وسألته عن رجل أخرج ثوبه من على رأسه مخافة أن يصيبه الدهن، أو رفع ثوبه من قدامه أو من خلفه لئلا يقع في التراب وهو رطب، وهو في الصلاة،
تنتقض صلاته؟
قال: معي
أنّ هذا من كف الثياب، وقد قيل: من كفّ ثوبه أو شعره في الصلاة
انتقضت صلاته وقال من قال إنّه من كفّ شعره انتقضت صلاته، ولا تنتقض إذا كف ثوبه، وقال من قال: إنّ ذلك مكروه ولا تنتقض صلاته بذلك.
وقد يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتقى على ثوبه في الصلاة فما الله اكتساه» (4) (5).
(1) في ر «فساد».
في ر «ومختلف».
(3)
في ر «ويرفع».
(4) سبقت الإشارة أنه لم يوجد في كتب الصحاح ولا الضعاف.
(5) ورد ذكر هذه المسألة كاملة قبل قليل.