الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [11]: في العمل والعبث في الصلاة
273
قلت له: فإن فعل ذلك على النسيان هل تنتقض صلاته على قول من
يفسدها بذلك؟
قال:
أنه مطلق فيه القول بالنقض. معي
قلت له: فهو عندك عمل أو عبث؟
قال:
معي
أنه إذا كان لمعنى اتقاه على الثّوب فيشبه عندي أنّه عمل، وإن
كان لغير معنى فلعله ومنه أيضًا:
يخرج مخرج العبث على معنى قوله.
مسألة:
وأما الذي نقر أنفه بإصبعيه في الصلاة حتّى أخرج منه شيئًا. فقد قيل: معي
إن صلاته فاسدة.
ومن غيره
مسألة (1):
وممّا يوجد عن أبي عبد الله في رجل أحرم ودخل في الصلاة ونعله في رجليه وذكر، فخلعهما برجله وهو قائم. قال: ما أبلغ في ذلك إلى فساد صلاته، ولو لم يخلعهما فصلى بهما جاز له ذلك.
قلت: فإن خلعهما بيده كان يرفع (3) رجليه ويخلع النعل منهما بيده؟ قال: هذا عمل وأخاف عليه نقض صلاته.
قال غيره: وقد قيل في مثل هذا بالاختلاف.
(1) زائدة في ر.
(2) في و رفع».
(3) زائدة في ر.