المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [11]: في العمل والعبث في الصلاة

273

قلت له: فإن فعل ذلك على النسيان هل تنتقض صلاته على قول من

يفسدها بذلك؟

قال:

أنه مطلق فيه القول بالنقض. معي

قلت له: فهو عندك عمل أو عبث؟

قال:

معي

أنه إذا كان لمعنى اتقاه على الثّوب فيشبه عندي أنّه عمل، وإن

كان لغير معنى فلعله ومنه أيضًا:

يخرج مخرج العبث على معنى قوله.

مسألة:

وأما الذي نقر أنفه بإصبعيه في الصلاة حتّى أخرج منه شيئًا. فقد قيل: معي

إن صلاته فاسدة.

ومن غيره

مسألة (1):

وممّا يوجد عن أبي عبد الله في رجل أحرم ودخل في الصلاة ونعله في رجليه وذكر، فخلعهما برجله وهو قائم. قال: ما أبلغ في ذلك إلى فساد صلاته، ولو لم يخلعهما فصلى بهما جاز له ذلك.

قلت: فإن خلعهما بيده كان يرفع (3) رجليه ويخلع النعل منهما بيده؟ قال: هذا عمل وأخاف عليه نقض صلاته.

قال غيره: وقد قيل في مثل هذا بالاختلاف.

(1) زائدة في ر.

(2) في و رفع».

(3) زائدة في ر.