الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤274
المصنف
المجلد الرابع
ومن غيره):
وعن بشير معروض على أبي الحواري وسألته عن من يصلّي وهو كاشف رأسه، أيجوز له أن يغطي رأسه، أو يكشف رأسه، أو يلتحف وهو يصلّي؟ قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث، وهو عمل يفسد الصلاة. قال أبو الحواري: إن اضطرّ إلى ذلك جاز له ذلك من شدة الحر والبرد،
وكذلك حفظناه.
ومن غيره (2):
قال: نعم، وذلك الذي يدخل في الصّلاة كاشف الرأس ثم يغطيه، أو يكون ملتحفًا مغطّيًا له ثمّ يكشفه، أو يكون مرتديا فيلتحف، أو يكون ملتحفًا فيرتدي، فهذا لا يجوز إلّا من ضرورة، فإن فعله من الحرّ أو البرد
فذلك جائز.
وقال من قال: لا يجوز ذلك على ما في المسألة، فأما إذا كان مقنعا رأسه فانكشف قناعه فردّه فلا بأس عليه، ولا يستحبّ له ذلك إلّا من ضرورة.
الإضافة من غير الكتاب من جوابات أبي سعيد رحمه الله:
وقلت: وإذا قال الذي خلف الإمام «سبحانك اللهم» مكان «سبحان الله»، هل عليه نقض في صلاته؟
قال: فلا نقض عليه إن شاء الله وقول سبحان الله أوجب.
مسألة:
وعن رجل يصلّي خلف الإمام في بعض صلاته فتنحنح له الذي خلفه ولم
(1) زائدة في ر.
(2) زائدة في ر.