المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

288

المصنف

المجلد الرابع

وقيل: يسجد ولا يرجع يقرأ التحيات.

قال غيره: يخرج على هذا أنه إذا نسي حدا من حيث ما ذكره أتى به ما لم

يتم الصلاة.

وقيل: إن (2) تعدّى حدا أعاد الصلاة (3).

مسألة:

في من شك في حد (4) قد جاوزه إلى غيره، فقيل: يرجع إلى أحكامه ما لم يكن بينهما حد ثان وهو في الثالث، ثمّ قيل: يمضي على صلاته. وقيل: يعيدها. وقيل: لا يرجع إذا جاوزه، وهذا في الحد.

وإن شكّ فيما يقال في الحد فأرجو أنّه قيل: لا رجعة عليه ويبني على

صلاته حتى يستيقن أنه لم يقُلْهُ.

وإن شك في ركعات الصلاة؛

فقيل: يعيد، لأن الصلاة لا تؤدّى على الشك.

وقيل: إذا خرج له التحرّي على أنّه لا يكون زائدا في صلاته، احتاط

فيها وأتمها.

مسألة:

وقيل في الذي يشك في صلاته: فقيل: يمضي على أقوى ظنّه وفهمه، إذا

كان له فهم، ولا شيء عليه.

(1) ناقصة من ر.

(2) في ر «إذا».

(3) في ر «صلاته». (4) «في حد» ناقصة من ر.