الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨288
المصنف
المجلد الرابع
وقيل: يسجد ولا يرجع يقرأ التحيات.
قال غيره: يخرج على هذا أنه إذا نسي حدا من حيث ما ذكره أتى به ما لم
يتم الصلاة.
وقيل: إن (2) تعدّى حدا أعاد الصلاة (3).
مسألة:
في من شك في حد (4) قد جاوزه إلى غيره، فقيل: يرجع إلى أحكامه ما لم يكن بينهما حد ثان وهو في الثالث، ثمّ قيل: يمضي على صلاته. وقيل: يعيدها. وقيل: لا يرجع إذا جاوزه، وهذا في الحد.
وإن شكّ فيما يقال في الحد فأرجو أنّه قيل: لا رجعة عليه ويبني على
صلاته حتى يستيقن أنه لم يقُلْهُ.
وإن شك في ركعات الصلاة؛
فقيل: يعيد، لأن الصلاة لا تؤدّى على الشك.
وقيل: إذا خرج له التحرّي على أنّه لا يكون زائدا في صلاته، احتاط
فيها وأتمها.
مسألة:
وقيل في الذي يشك في صلاته: فقيل: يمضي على أقوى ظنّه وفهمه، إذا
كان له فهم، ولا شيء عليه.
(1) ناقصة من ر.
(2) في ر «إذا».
(3) في ر «صلاته». (4) «في حد» ناقصة من ر.