المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [15]: في الشك في الصلاة

289

وقيل: يُبدِل مرّة، وقيل: ثلاثا، وقيل: ما دام في الصلاة، وقيل: ما دام في وقت الصلاة، وقيل: لو فات الوقت، وتكون نيّته أن صلاته التامة منهن.

مسألة:

واختلف في من له أن يمضي على وهمه، قيل: لمن (1) ليس من أبناء الدنيا،

وإنما يعارضهم (2) الوهم، وقيل: سواء.

مسألة:

في من شك في صلاته، هل عليه أن يسلّم ثم يبتدئ، فلا نرى عليه تسليمًا. انقضت الإضافة - من جوابات الشيخ أبي سعيد حمدالله.

مسألة:

وعن من قرأ التحيّات الأولى حتى أتمها إذا (3) شك أنه لم يقرأها من أولها،

ما يلزمه؟

قال:

معي أنه يعيدها من أولها فيما يشبه عندي.

قلت له: فإن شكّ أنّه لم يقرأ أوّلها إلى موضع منها، واستيقن أنه قد قرأ من موضع منها إلى آخرها، هل عليه إعادتها من أوّلها إلى آخرها، أم يجزيه أن يقرأ من أوّلها إلى الموضع الذي استيقن أنه قرأه؟

قال:

أن بعضا يرى عليه إعادتها من أوّلها إلى آخرها، لأنه لا تتمّ له معي

قراءة آخرها وهو شاكّ في أوّلها.

(1) ناقصة من ر.

(2) في ر «يعارهم».

(3) ناقصة من ر.