المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [16]: في الصلاة

قال: لا (1).

المصنف

295

قال: وقد سمعت سائلا يسأل عن هذه العلاء ابن أبي حنيفة، فقال: عليه

نقض صلاته.

قال: ثمّ سألت عن ذلك أبا علي الله، فقال: صلاته تامة، وعليه سجدتا الوهم.

مسألة:

ومن غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد:

وعن رجل ذكر صلاة فائتة أو صلاة منتقضة وقد قام في صلاة أخرى؟ قال: إذا كان في فسحة من الصلاة الحاضرة بقدر ما يصلّي الفائتة في وقت لا يخاف فوت الحاضرة؛ بدأ بالحاضرة ثمّ يصلّي الفائتة، والفائتة بنسيان أو بانتقاض (2) لازم يقع موقعًا واحدا في هذا الموضع. وقد قال من قال: يبدأ بالفائتة ما لم يدخل في الحاضرة، فإن دخل في الحاضرة مضى في الحاضرة حتى يتمها.

(2)

وقال من قال: ولو دخل في الحاضرة فما لم يتمها بدأ بالفائتة ثم بدأ بالحاضرة ثم أعاد الحاضرة.

وقال من قال: ولو أتمّ الحاضرة، ثمّ ذكر الفائتة، ثم صلّى الحاضرة إذا كان في وقت الحاضرة.

وأما إذا فات وقت الحاضرة ثم ذكر صلاة فائتة فإنّه يصلّي الفائتة وقد تمت

الحاضرة.

وقال من قال: إنّه يصلّي الفائتة ولو فات وقت الحاضرة ثم يصلّي الحاضرة.

(1) «قال: لا ناقصة من ر.

(2) في ر «بنقضان».